الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٠٣
بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم انكر عاقبه السلطان دون الحد قال أبو عمر قال الأوزاعي ضعيف لا يثبت على النظر واختلف قول مالك في المقر بالزنى أو بشرب الخمر يقام عليه الحد فيرجع تحت الجلد قبل ان يتم الحد فمرة قال إذا أقيم عليه أكثر الحد أتم عليه لان رجوعه ندم منه ومرة قال يقبل رجوعه ابدا ولا يضرب بعد رجوعه ويرفع عنه وهو قول بن القاسم وجماعة الفقهاء قال أبو عمر محال ان يقام على أحد حد بغير اقرار ولا بينه ولا فرق في قياس ولا نظر بين رجوعه قبل الحد وفي أوله وفي اخره ودماء المسلمين فإذا هو محرم فلا يستباح منه شيء الا بيقين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث نعيم بن هزال وحديث أبي هريرة ان ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه رجما وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (1) فهي هذا أوضح الدلائل على أن المقر بالحدود يقبل رجوعه إذا رجع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هروبه وقوله ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوعا وقال (فهلا تركتموه) وقد اجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل ان يقام الحد أو قبل ان يتم انه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود فكذلك الاقرار والرجوع وبالله التوفيق ((3 - باب جامع ما جاء في حد الزنى)) 1534 - مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»