الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٠٧
وروى أهل المدينة عن عمر هذا المعنى 1535 - ومن ذلك حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار اخبره ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال امرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (1) من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنى ورواه بن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان مثله بمعناه وروى معمر عن الزهري ان عمر بن الخطاب جلد ولا يرى من الخمسين انكارا في الزنى وهذا كله واضح في أن الأمة إذا زنت حدت وان لم تكن محصنة بزوج [حر أم] عبد 1536 - وذكر مالك في هذا الباب عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها وفي هذا الحديث جلد العبيد إذا زنوا ونفيهم وذلك كله عن عمر خلاف ما روى عنه أهل العراق في الأمة إذا زنت القت فروتها وراء الدار أي لا حد عليها وروي عن انس انه كان يجلد اماءه إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن وروي ذلك عن علي وبن مسعود وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري واليه ذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وأبو حنيفة والشافعي وعبيد الله بن الحسن واحمد وإسحاق وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر في الأمة إذا زنت قال إن كانت ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب وان كانت ذات زوج يضع امرها إلى السلطان
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»