وقال الثوري والحسن بن حي ينفى الزناة كلهم واختلف قول الشافعي فمرة قال ينفى الزناة كلهم إذا جلدوا عبيدا كانوا أو أحرارا ذكرانا كانوا أو إناثا سنة بسنة إلى غير بلادهم ومرة قال ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة وبه قال الطبري ومرة قال استخيروا الله في نفي العبيد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هارون قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر ان أبا بكر رضي الله عنه نفى رجلا وامرأة حولا قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفى إلى خيبر وعن عمر انه نفى إلى خيبر وعن علي انه نفى إلى البصرة وعن عثمان انه نفى إلى خيبر وسئل الشعبي من اين إلى اين النفي قال من عمله إلى عمل غيره قال مالك (1) في الذي يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا بأحد وجهين اما ببينة عادلة تثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فان أقام على اعترافه أقيم عليه الحد قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه انه يقبل رجوع المقر بالزنى وشرب الخمر وكذلك السرقة إذا أقر بها السارق من مال الرجل وحرزه فاكذبه ذلك الرجل ولم يدع السرقة ثم رجع السارق عن اقراره قبل اقراره عند مالك ومن ذكرنا معه وقال بن أبي ليلى وعثمان البتي لا يقبل رجوعه في الزنى ولا في السرقة ولا في الخمر وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنى اربع مرات وهو محصن ثم ندم وانكر ان يكون اتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه قال وان اعترف
(٥٠٢)