الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٩٣
ومن عنده فانطلقت إلى عمر وقالت إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها فقال ان الله عز وجل يقول * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * [البقرة 233] وقال عز وجل * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * [الأحقاف 15] فحمله ستة اشهر والفصال أربعة وعشرون شهرا قال فخلى عمر سبيلها قال ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة اشهر وروى معمر عن قتادة قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة اشهر بمعنى ما تقدم لم يجاوز به قتادة يوما إلى اخره ومن وصله حجة عليه قال أبو عمر لا اعلم خلافا بين أهل العلم في ما قاله علي وبن عباس في هذا الباب في أقل الحمل وهو أصل واجماع وفي الخبر بذلك فضيلة كبيرة وشهادة عادلة لعلي وبن عباس في موضعهما من الفقه في دين الله عز وجل والمعرفة بكتاب الله عز وجل مالك (1) انه سال بن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال بن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن قال أبو عمر قد اختلف عن بن شهاب في هذه المسالة لاختلاف قوله فيها والرواة لها عنه كلهم ثقات روى بن أبي ذئب ومعمر عنه في اللوطي انه كالزاني يجلد ان كان بكرا ويرجم ان كان ثيبا محصنا ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معن بن أبي عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال يرجم اللوطي إذا كان محصنا وإذا كان بكرا جلد مائة ويغلظ عليه في الحبس والنفي قال أبو عمر هذا قول عطاء ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن لم يختلف عن واحد من هؤلاء ان اللوطي حده حد الزاني الا إبراهيم النخعي فروي عنه ثلاث روايات أحدها هذه والثانية انه يرجم على كل حال قال ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»