الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤١٨
قال معمر واما بن شبرمة فقال ولاؤه وميراثه للأول لأنه قد ضمنه حين اعتقه وللشافعي فيها قولان أحدهما ان ما خلفه المكاتب [إذا مات] فبينهما الشطران يرثه المعتق لنصيبه بقدر الحرية فيه ويرثه الاخر بقدر العبودية فيه والاخر مثل قول سعيد بن المسيب وقول الثوري كقول بن شبرمة وهو قول أبي يوسف وسنزيد هذه المسالة بيانا في باب العتق إن شاء الله تعالى قال مالك (1) إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة [قال وهذا أيضا في كل من اعتق فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن اعتقه من ولد أو عصبة] من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا بالولاء قال أبو عمر على هذا قول جمهور الفقهاء ان ميراث الولاء لا يرثه الا العصبات من الرجال دون النساء وان النساء [لا يرثن الا ولاء من أعتقن أو كاتبن] أو يعتق من أعتقن أو كاتبن ولا يستحق ميراث من مات من الموالي الا اقعد الناس بمن اعتقه وأقربه إليه يوم يموت المولي من عصبته والعصبة البنون ثم بنوهم وان سفلوا ثم الأب بعد ولده وولد ولده ثم الاخوة لأنهم بنو الأب ثم بنو الاخوة وان سفلوا ثم الجد أو الأب ثم العم لأنه بن الجد ثم بنو العم وعلى هذا التنزيل وهذا المجرى يجري ميراث الولاء وروى بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري انه اخبره عن سالم ان بن عمر كان يرث موالي عمر دون بنات عمر وهو قول علي وزيد وبن مسعود وعليه جمهور أهل العلم القائلون بان الولاء للكبر ومعنى الولاء للكبر أي للأقرب فالأقرب من المعتق السيد حين يموت المعتق المولي ولم يجعلوه مشتركا بين ذوي الفروض والعصبات على طريق الفرائض مثال ذلك اخوان ورثا مولى كان أبوهما قد اعتقه فمات أحد الأخوين وترك ولدا ومات المولى فمن قال (الولاء للكبر) قال الميراث للأخ دون بن الأخ
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»