قال مالك (1) في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون لان أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم قال أبو عمر قد بين مالك - رحمه الله - انه لما كان للمكاتب ان يبيع أم ولده إذا خاف العجز كان ذلك لولده عند خوف العجز هذا إذا كان في بيعها خلاصهم من الرق ولا اعلم أصحابه اختلفوا [في ذلك وانما اختلفوا] في أم ولد المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته على حالها بعد موته فقال بن القاسم إذا كان معها ولد [عتقت] وان لم يكن معها ولد فهي رقيق وقال اشهب تعتق وان لم يكن معها ولد إذا ترك المكاتب وفاء قال أبو عمر عند الشافعي - رحمه الله - ومن قال بقوله أم ولد المكاتب مال من ماله وماله كله لسيده إذا مات قبل ان يؤدي جميع كتابته وولده ان لم يقدروا على السعي فهم رقيق وان قدروا على السعي سعوا في ما يلزمهم من الكتابة على قدر قيمتهم وعند أبي حنيفة إذا مات المكاتب وترك [مالا فيه] وفاء فكأنه مات حرا ويعتق أولاده بعتقه إذا أدى عنهم من ماله جميع كتابته وان لم يترك وفاء فان أولاده يقال لهم ان أديتم الكتابة حالة عتقتم والا فأنتم رقيق وقال أبو يوسف يسعون في الكتابة على نجومها فان ادوها عتقوا ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد بيع المكاتب لام ولده ويجوز عند أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي وإذا لم يجز ذلك له فأحرى ان لا يجوز لولده قال مالك (2) الامر عندنا في الذي يبتاع كتابه المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجز فله رقبته وان أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء
(٤١٠)