الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤١١
قال أبو عمر قد تقدم هذا المعنى وقول مالك فيه وقول سائر العلماء في أول هذا الباب وقد تقدم في ضرر ذلك الحجة للمخالف واما الحجة لمالك فان المشتري قد حل في كتابة المكاتب محل سيده الذي عقد له الكتابة فدخل في عموم قول الله تعالى * (وأحل الله البيع) * [البقرة 275] الا انه لم يحل محله في الولاء ان أدى إليه الكتابة فرارا من بيع الولاء فان عجز المكاتب ولم يؤد كتابته إلى المشتري ملك رقبته كما لو أن سيد المكاتب مات وورث عنه بنوه المكاتب لم يكن لهم عليه الا أداء الكتابة إليهم فإذا أداها عتق وكان ولاؤه لأبيهم الذي عقد له الكتابة ولو [عجز] كان رقيقا لهم يملكون رقبته ولو اعتقوه قبل العجز أو وهبوا له الكتابة كان ولاؤه لأبيهم لأنه عقد كتابته فلما لم يرث منه بنوه الا ما كان له ان ينتقل عنه بالعوض والهبة وذلك مال المكاتب دون الولاء فكذلك المشتري لم يملك من ذلك الا ما يجوز له ان ينتقل عنه وهو المال دون الولاء ((6 - باب سعي المكاتب)) 1505 - مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد فقالا بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء قال مالك وان كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيد أبيهم الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي فان أدوا عتقوا وان عجزوا رقوا قال أبو عمر قد قال بقول عروة وسليمان [الذي عليه بنى مالك مذهبه في هذا الباب إبراهيم] النخعي ذكر أبو بكر قال حدثني جرير عن منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا فيموت أحدهم قال يسعى الباقون فيما كوتبوا عليه جميعا وعبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كاتب أهل بيت كتابة واحدة فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»