الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
له على أواق سماها ونجمها عليه نجوما فاتاه العبد بماله كله فأبى ان يقبله الا على نجومه رجاء ان يرثه فاتى عمر بن الخطاب فأخبره فأرسل إلى سيده فأبى ان يأخذها فقال عمر خذها فاطرحه في بيت المال واعطه نجومه وقال للعبد اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك سيد العبد قبل المال قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة آلاف فجاء بها إلى سيده فقال خذها جميعا وصلني فأبى سيده الا ان يأخذها في كل سنة نجما رجاء ان يرثه فاتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فدعاه عثمان فعرض عليه ان يقبلها من العبد فأبى فقال للعبد ائتني بما عليك فاتاه به فجعله في بيت المال وكتب له عتقا وقال للمولى ائتني كل سنة فخذ نجما فلما رأى ذلك اخذ ماله وكتب عتقه (1) قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء ان مكاتبا عرض على سيده بقية كتابته فأبى سيده فقال له عمرو بن سعيد وهو أمير مكة هلم ما بقي عليك فضعه في بيت المال وأنت حر وخذ أنت نجومك في كل عام فلما رأى ذلك سيده اخذ ماله (2) قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني بن مسافع عن مروان انه قضى بمثل هذه القضية في وردان قال أبو عمر على هذا مضى القضاء عند جمهور الفقهاء بالحجاز والشام والعراق وبه قال احمد وإسحاق وذكر المزني عن الشافعي ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب قال الشافعي إذا كانت دنانير أو دراهم أو ما [لا] يتغير على طول العهد الحديد والنحاس وما أشبهه واما ما يتغير على المكث أو كانت لحمولته مؤنة فليس عليه قبوله الا في موضعه قال فإن كان في طريق حرابة أو في بلد فيه نهب لم يلزمه قبوله الا ان يكون في ذلك الموضع كاتبه فيلزمه قبوله
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»