وكذلك كل ذي رحم محرم عند أبي يوسف ومحمد والثوري ولأبي حنيفة في ذلك قولان أحدهما الابن وحده والاخر كقول أبي يوسف ((7 - باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله)) 1506 - مالك انه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة فاتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال قال مالك فالامر عندنا ان المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من امره ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد عتاقته قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد ان يدفع نجومه كلها إلى سيده لان يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه بان يقول فر مني بماله قال أبو عمر اما قضاء مروان على الفرافصة بن عمير فقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - وأظن مروان بلغه ذلك فقضى به وكذلك قضى عمرو بن سعيد في امارته ذكر عبد الرزاق (1) قال أخبرنا إسرائيل بن يونس قال أخبرنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كاتب رجل غلاما
(٤١٥)