غير أن يجبر على ذلك ولم يحد أيضا في ذلك حدا واستحب ان يكون ذلك ربع الكتاب وكذلك استحب ذلك الشافعي الا انه يوجب الايتاء ومالك يندب إليه وقول مالك أصح لان الواجب لا تكون الا معلومة ولأنه قد اجمعوا ان الكتابة لا تكون الا [على] شيء معلوم فلو ان الوضع منها يكون واجبا مجهولا لآل ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة واما استحبابهم ان يكون الوضع ربع الكتابة فإنه روي ذلك عن علي رضي الله عنه ورواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي - والصحيح انه موقوف على علي من قوله ومن المرفوع فيه ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني محمد بن الربيع قال حدثني إبراهيم بن غالب قال حدثني محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي - " وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم " [النور 33] قال (ربع الكتابة) (1) وبه عن بن جريج وعطاء بن السائب عن حبيب بن السائب عن عاصم بن ضمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى عبد الرزاق عن بن جريج الحديثين جميعا هكذا مرفوعين وقال بن جريج واخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب انه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر عطاء بن السائب تغير في اخر عمره فيما ذكر أهل العلم بالنقل فأتى منه مثل هذا وسماع بن جريج منه احرى وقد رواه عنهم أهل العلم بالنقل والجماعة مرفوعا فمن رواه عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه من قوله سفيان وشعبة ومعمر وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والمسعودي وبن علية والمحاربي ومحمد بن فضل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوفا وكذلك رواه الثوري أيضا وقيس بن الربيع وليث بن أبي سلمة عن عبد الأعلى بن أبي عبد الرحمن قال شهدت عليا رضي الله عنه كاتب عبدا له على أربعة آلاف فحط عنه ألفا في اخر نجومه قال وسمعت عليا يقول " وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم " [النور 33] الربع مما تكاتبوهم عليه
(٣٨٤)