الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣١٦
العتق باطل موسرا كان المعتق أو معسرا وهذا خلاف الحديث وما أشك انه لم يبلغه ولا علمه وقد ذكر محمد بن سيرين عن بعضهم انه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال وهذا أيضا خلاف السنة وعن الشعبي وإبراهيم انهما قالا الولاء للمعتق ضمن أو لم يضمن [وقال عثمان البتي لا شيء على المعتق الا أن تكون جارية رائعة تراد للوطئ فيضمن ما ادخل على صاحبه من الضرر] وقد تقدم قول زفر وقول أبي حنيفة أيضا فهذا حكم من اعتق حصة له من عبد بينه وبين غيره واما من اعتق حصته من عبده الذي لا شركة فيه لاحد معه فان جمهور العلماء بالحجاز والعراق يقولون يعتق عليه كله ولا سعاية عليه وقال أبو حنيفة وربيعة وهو قول طاوس وحماد يعتق منه ذلك النصيب ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسرا كان أو معسرا وبه قال أهل الظاهر وخالفه أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر فاعتقوا العبد كله دون سعاية وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وبن أبي ليلى وبن شبرمة والحسن بن صالح والليث بن سعد واحمد وإسحاق كلهم قال يعتق عليه كله إذا كان العتق منه في الصحة قال أبو عمر الحجة قائمة على ربيعة وأبي حنيفة بمعنى السنة لان الحديث لما ورد بان يعتق عليه نصيب شريكه كان احرى بان يعتق عليه ما هو في ملكه لأنه موسر به مالك له وفي مثل هذا جاء الأثر ليس إليه بشريك حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني داود السختياني قال حدثني أبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير قالا أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح - زاد أبو الوليد عن أبيه - ان رجلا اعتق شقصا له في غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (ليس إليه بشريك
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»