الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣١٢
كان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل واعتق كله وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق) وهذا كرواية مالك سواء ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق) قال أيوب قال نافع والا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أهذا في الحديث أم هو من قول نافع قوله (فقد عتق منه ما عتق) ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اعتق نصيبا له في عبد كلف عتق ما بقي منه ان كان له مال فإن لم يكن له مال فقد جاز ما صنع) وقد ذكرنا الأسانيد عن عبيد الله وعن أيوب وعن يحيى بما وصفنا من طرق في (التمهيد) وهذا اللفظ اعني قوله (وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق) يعني الاستسعاء ويوجب العتق على المعسر وانما ملك شريكه على ما كان عليه دون ايجاب استسعاء على العبد وهذا الموضع اختلفت فيه الآثار واختلف في الحكم به علماء الأمصار فاما اختلاف الآثار في ذلك فان أبا هريرة روى في ذلك خلاف ما روى بن عمر من حديث قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما عبد كان بين رجلين فاعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه والا سعى العبد غير مشقوق عليه) (1) هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة [عن قتادة لم يختلف على سعيد في شيء منه وممن رواه عن سعيد بن أبي عروبة] عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر ومحمد بن بكر ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن أبي عدي
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»