الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٢٠
وفي (المدونة) قال بن القاسم إذا مات المعتق أو أفلس لم يقوم في ماله ولم يذكر فرقا بين تطاول وقت موته أو قرب ذلك قال وكذلك قال مالك وذكر بن حبيب ان مطرفا روى عن مالك انه ان مات بحدثان ذلك فإنه يقوم عليه وان كان قد تباعد فلا يقوم عليه وذكر بن سحنون ذلك فقال إذا مات بحدثان ذلك قوم عليه لان للشريك حقا لا يتطلب المعرفة وفي العتبية روى اشهب عن مالك انه يقوم على الميت في راس ماله لا في ثلثه والله أعلم ((2 - باب الشرط في العتق)) 1473 - قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرق لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اعتق شركا له) في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد) قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق قال أبو عمر اما قوله في أول الباب انه ليس لمن اعتق عبده وبت عتقه ان يشترط عليه شيئا مما يشترطه السيد على عبده - يعني من مال أو خدمة فإنه يقضي على قوله فيمن قال لعبده أنت حر وعليك الذي عنده وأنت حر على أن تؤدي إلي كذا وكذا وقد تقدمت هذه المسألة وما فيها لابن القاسم من الخلاف وتقدم القول فيها فلا وجه لإعادته واما قوله فهو إذا كان العبد له خالصا - أحق باستكمال عتاقته فقد تقدم القول في الباب قبل هذا ان ربيعة وأبا حنيفة وعبيد الله بن الحسن العنبري - قاضي البصرة - كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده الا انه لا يعتق منه الا ما عتق وان العبد يسعى لسيده في قيمته ما لم يعتق منه وان ذلك قد روي عن علي رضي الله عنه
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»