الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
(قوم إذا نزل الحريب بدارهم * ردوه رد صواهل ونياق)) 1 (9 - باب ما جاء فيما افسد العبيد أو جرحوا)) 1470 - قال مالك السنة عندنا في جناية العبيد ان كل ما أصاب العبد من جرح جرح به انسانا أو شيء اختلسه (1) أو حريسة (2) احترسها (3) أو ثمر معلق جذه (4) أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها ان ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر فان شاء سيده ان يعطي قيمة ما اخذ غلامه أو افسد أو عقل ما جرح أعطاه وامسك غلامه وان شاء ان يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار قال أبو عمر اختلاف الفقهاء في هذا الباب متقارب المعنى كلهم يرى جناية العبد في رقبته ويخير سيده في فدائه بجنايته أو اسلامه في ذمته روي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وقال به جماعة علماء التابعين وأئمة الفتوى بامصار المسلمين وحسبك بقول مالك السنة عندنا يعني ما وصفنا ولم يختلف مالك وأصحابه فيما يستهلكه العبد مما لم يؤمن عليه انه في رقبته وهو قول جمهور الفقهاء وذكر بن حبيب عن اصبغ ان ما استهلكه العبد مما اؤتمن عليه ان عليه ان يكون في ذمته وقال بن الماجشون هو في رقبته وروى سحنون عن بن القاسم في العبد يستأجره الرجل ليبلغ بعيرا له إلى موضع فيذبحه ويزعم أنه خاف عليه الموت فقال قال مالك ومن يعلم ذلك أراه في رقبة العبد
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»