استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما وان شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعى فيه ان شاء ويكون الولاء كله للشريك وان كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ان شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وان شاء اعتقه كما اعتق صاحبه والولاء بينهما [وقال أبو حنيفة العبد المستسعى ما دام في سعايته بمنزلة المكاب في جميع احكامه وقال زفر يعتق العبد كله على المعتق حصته منه ويتبع بقيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا قال أبو عمر لم يقل زفر بحديث بن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه وكل قول خالف السنة مردود] وقال أحمد بن حنبل بحديث بن عمر في هذا الباب وقوله فيه نحو قول الشافعي قال إن كان للمعتق [من الشريكين] مال ضمن وان لم يكن له مال عتق منه ما عتق وكان الاخر على نصيبه ولا يستسعي العبد قال أبو عمر هذا يدل على أن حديث بن عمر عند احمد أصح من حديث أبي هريرة وانه لم يصح عنده ذكر السعاية واحمد امام أهل الحديث في المعرفة بصحيحه من سقيمه [قال احمد ولا يباع على الشريك المعسر دار ولا رباع ولم يحد في العسر واليسار حدا وقال إسحاق ان كان للشريك المعتق مال فكما] قال احمد يضمن وان لم يكن له الا دار وخادم فإنه لا يجعل ذلك مالا قال وان كان معسرا فإنه يستسعي العبد لصاحبه واتفق احمد وإسحاق وسفيان بان العتق إذا وقع والمعتق موسر ثم أفلس لم يتحول عليه الغرم كما لو وقع وهو مفلس ثم أيسر لم يلزمه شيء وقد قيل في هذه المسالة أقوال غير ما ذكرنا شاذة وليس عليها أحد من فقهاء الأمصار منها قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال فمن اعتق حصته من عبد ان
(٣١٥)