الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
وقد قال الشافعي ان مات العبد وله وارث ورث بقدر ولايته وان مات له موروث لم يرث منه شيئا وله قول اخر فيمن كان بعضه حرا ذكره المزني عنه في (القديم) واختار قوله في (الجديد) وقال هو الصحيح على أصله لأنه قال لو اعتق الثاني كان عتقه باطلا وقد قطع بان هذا أصح في أربعة مواضع من كتبه وقاله في اختلاف الحديث واختلاف بن أبي ليلى وأبي حنيفة وقال في كتاب الوصايا بالقول الأول واصل ما بنى عليه مذهبه في ذلك حديث بن عمر ولم يقل بحديث أبي هريرة وضعف قول من ذكر فيه السعاية وقال مالك ان مات المعتق المعسر قبل ان يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم على ورثته بعتق النصف الباقي وقال الشافعي يحكم بعتقه إذا مات ولو اتى ذلك على جميع تركته الا ان يقع العتق منه في المرض فيقوم في الثلث وقال سفيان إذا كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه ولم يرجع به على العبد ولا سعاية على العبد وكان الولاء له وان لم يكن له مال فلا ضمان عليه وسواء نقص من نصيب الاخر أو لم ينقص ويسعى العبد في نصف قيمته حينئذ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وفي قولهم يكون العبد كله حرا ساعة اعتق الشريك نصيبه فإن كان موسرا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده وان كان معسرا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق ولا يرجع على أحد بشيء والولاء كله للمعتق وهو بمنزلة الحر في جميع احكامه ما دام في سعايته من يوم اعتق يرث ويورث وهو قول الأوزاعي وعن بن شبرمة وبن أبي ليلى مثله الا انهما جعلا للعبد ان يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر ورووا عن بن عباس انه جعل المعتق بعضه حرا في جميع أمواله وقال أبو حنيفة إذا كان العبد بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فان الشريك بالخيار ان شاء اعتقه كما اعتق صاحبه وكان الولاء بينهما وان شاء
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»