الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٢١
وبه قال الحسن والشعبي وذكرنا الحديث الذي نزع به من قال ذلك وان أهل الظاهر قالوا به أيضا ومنهم من لم ير على العبد سعاية وذكرنا ان مالكا والشافعي وأبا يوسف ومحمدا والثوري ومن سميناه معهم قالوا يعتق عليه كله وما احتج به مالك صحيح فإنه إذا كان له العبد كله كان أحق باستكمال العتق عليه من الذي اعتق حصة له منه بينه وبين غيره وقد ذكرنا ذلك كله في (التمهيد) والحمد لله كثيرا ((3 - باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم)) 1474 - مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم 1475 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان رجلا في امارة أبان بن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم اسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الاثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب سنة وعملا بالمدينة فالسنة في ذلك رواها عمران بن حصين وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمران اشهر وأكثر طرقا وهي سنة انفرد بها أهل البصرة واحتاج فيها إليهم أهل المدينة وغيرهم رواها عن عمران بن حصين الحسن وبن سيرين وأبو المهلب الجرمي ورواها عن الحسن عن عمران بن حصين جماعة منهم قتادة وحميد الطويل
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»