الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣١٣
وقد تابع سعيد بن أبي عروبة على ذلك ابان العطار وجرير بن حازم وموسى بن خلف رووه عن قتادة باسناد مثله وذكروا فيه السعاية واما هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج وهمام بن يحيى فرووه عن قتادة باسناده المذكور لم يذكروا فيه السعاية وهم أثبت من الذين ذكروا فيه السعاية وأصحاب قتادة الذين هم الحجة على [غيرهم عند أهل العلم ثلاثة شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة فإذا اتفق منهم اثنان فهما حجة على] الواحد عندهم وقد اتفق شعبة وهشام الدستوائي على ترك ذكر السعاية [في هذا الحديث فضعف بذلك ذكر السعاية والله أعلم وقد ذكرنا حديث أبي هريرة من طرق هؤلاء كلهم في (التمهيد) وزدنا القول بيانا في ذلك من جهة الاسناد والنقل هنالك واما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فان مالكا وأصحابه يقولون إذا اعتق الملئ الموسر نصيبا له في عبد بينه وبين غيره فلشريكه ان يعتق بتلا وله ان يقوم إذا أعتق نصيبه كما اعتق شريكه قبل التقويم كان الولاء بينهما كما كان الملك بينهما ما لم يقوم ويحكم بعتقه فهو كالعبد في جميع احكامه وان كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لا مال له لم يعتق من العبد غير حصته وبقي نصيب الاخر رقا له يخدمه العبد يوما ويكتسب لنفسه يوما وهو في حدوده وجميع أحواله كالعبد وان كان المعتق موسرا ببعض نصيب شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه من المال ورق بقية النصيب لديه ويقضى بذلك عليه كما يقضى في سائر الديون اللازمة والجنايات الواجبة ويباع عليه شوار بيته وماله بال من كسوته والتقويم ان يقوم نصيبه يوم العتق قيمة عدل ثم يعتق عليه وكذلك قال داود وأصحابه فإنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه وهو قول الشافعي في (القديم) وقال في (الجديد) إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا في حين العتق عتق جميعه حينئذ وكان حرا من يومئذ يرث ويورث وله ولاؤه ولا سبيل للشريك على العبد وانما له قيمة نصيبه على شريكه كما لو قتله وسواء أعطاه القيمة أو منعه إذا كان موسرا يوم العتق وان كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ويخلي لنفسه يوما ولا سعاية عليه
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»