الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣١٩
الذي اعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله فان ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه ان يابوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر قال مالك ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله ان عاش وان مات اعتق عليه في ثلثه وذلك أن امر الميت جائز في ثلثه كما أن امر الصحيح جائز في ماله كله قال أبو عمر قد اتقن مالك ما ذكره في الموصي حصته في عبد بينه وبين غيره وفي الذي بتل عتق حصته في مرضه وعلى ما ذكره في الوصية جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى وخالفه الكوفيون في العتق البتل في المرض على ما نذكره في الباب الثاني بعد هذا إن شاء الله عز وجل وقول الشافعي واحمد وإسحاق في الوجهين جميعا مثل قول مالك قال [مالك] رحمه الله إذا اعتق شريكا له في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات كان في ثلثه كالصحيح في كل ماله قال ولو أوصى بعتق النصيب من عبد بعينه لم يعتق منه الا ما أوصى به واختلف أصحاب مالك في الذي يوصي بعتق شقص له من اعبد ويوصي ان يقوم عليه نصيب صاحبه وقال بن سحنون لم يختلف أصحابنا في الموصي بعتق شقص له من عبد انه لا يقوم عليه نصيب شريكه فان أوصى ان يقوم عليه فقد اختلفوا فيه وكان سحنون وغيره يقول يستهم عليه لأنه في ثلثه كالصحيح في جميع ماله قال وروى بن وهب عن مالك انه لا يقوم عليه الا ان يشاء الشريك تقديمه لان العتق له مباح وفي (العتبية) روى اشهب عن مالك ان ذلك للمعتق يقوم عليه وليس للشريك ان يأبى ذلك واختلفوا أيضا في الذي يعتق حصته من عبد بينه وبين غيره ويموت من وقته
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»