الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣١١
((38 كتاب العتق والولاء)) ((1 - باب من اعتق شركا له في مملوك)) 1472 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق) قال أبو عمر قد ذكرنا في (التمهيد) اختلاف ألفاظ رواة (الموطأ) في هذا الحديث واختلاف ألفاظ أصحاب نافع عليه وأصحاب سالم عليه وقد جود مالك - رحمه الله - [حديثه هذا عن نافع واتقنه وبان فيه فضل حفظه وفهمه وتابعه على كثير من معانية عبيد الله بن عمر] ومن أحسن رواه سياقه يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا وبن القاسم وبن وهب فإنهم ذكروا فيه عن مالك (فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه) ومن لم يقل في هذا الحديث من رواة مالك (فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه) فقد كثر ولم يقم الحديث لأنه لا خلاف بين العلماء انه لا يقوم نصيب الشريك الذي لم يعتق على الذي اعتق الا ان يكون له من المال ما يبلغ ثمن حصة شريكه الذي لم يعتق وكذلك جود مالك هذا الحديث واتقنه في قوله فيه (وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق) وتابعه على هذا اللفظ عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اعتق شركا له في مملوك فقد عتق فان
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»