الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣١٧
زاد بن كثير وأجاز عتقه وحجة أبي حنيفة وربيعة ما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده انه اعتق نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه وهذا يحتمل ان يكون في وصيته بعد موته قال إسماعيل وانما يعتق العبد كله إذا اعتق الشريك نصفه وقد جاء عن الحسن مثل قول ربيعة وأبي حنيفة وهو قول عبيد الله بن الحسن والشعبي كلهم يقول يعتق الرجل من عبده ما شاء وروي مثله عن علي - رضي الله عنه - وليس بالثابت عنه والله أعلم وقد روي عن الشعبي لو اعتق من عبده عضوا أو إصبعا عتق عليه كله وكذلك قال قتادة وهو الصحيح في هذه المسالة إن شاء الله تعالى ذكر عبد الرزاق (1) عن الثوري عن خالد بن سلمة الفافا قال جاء رجل إلى بن عمر فقال له كان لي عبد فأعتقت ثلثه فقال بن عمر عتق كله ليس لله بشريك قال أبو عمر من ملك شقصا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى الميراث فإنه يعتق عليه جميعه وان كان موسرا عند كل من ذكرنا عنه عتق نصيب الشريك إذا اعتق هو حصته على ما قدمنا منهم ذكره فان ملكه بميراث فقد اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه وفي السعاية على حسب ما قدمنا من أصولهم وفي تضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقي العبد دون ان يلزمه الاتيان بنصف عبد مثله دليل على أن من استهلك شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن أو افسد شيئا من ذلك فليس عليه الا قيمة ما استهلك دون المثل فيه وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما فذهب مالك وأصحابه إلى أن من افسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا توزن أو شيئا من الحيوان فإنما عليه القيمة لا المثل بدليل هذا الحديث قال القيمة اعدل في ذلك
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»