الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٢٧
لمالكهم المعتق لهم ولا بأقربين له وقد قال بأن الوصية لا تجوز الا للاقربين غير الوارثين ولا تجوز لغيرهم ولا عند عدمهم طائفة من التابعين وسيأتي ذكر ذلك - إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا (1) وفيه دليل على أن افعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث وقد خالف في ذلك قوم زعموا ان افعال المريض في راس ماله كأفعال الصحيح ولم يجعلوا ذلك كالوصايا ويأتي ذكر ذلك كله في الوصايا - إن شاء الله تعالى وفيه أيضا ابطال السعاية مع دليل حديث بن عمر في ذلك والله الموفق ((4 - باب القضاء في مال العبد إذا عتق)) 1476 - مالك عن بن شهاب انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد إذا عتق تبعه ماله قال أبو عمر قالوا إنه لم يكن أحد اعلم بسنة ماضية من بن شهاب الزهري وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة فقال أكثر أهل المدينة إذا اعتق العبد فماله له دون السيد وهو قول مالك وأصحابه والليث بن سعد والأوزاعي وبه قال الشافعي بالعراق في (القديم) الذي يرويه الزعفراني عنه وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من اعتق عبدا له فماله له الا ان يشترطه السيد) (2) رواه الليث بن سعد وغيره عن عبيد الله بن عمر هكذا باسناده هذا ولم يروه أحد من أصحاب نافع كذلك وانما الذي عند أصحاب مالك نافع وعبيد الله وأيوب وغيرهم عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»