وذلك بخلاف ما قال محمد بن يحيى إذ جعله من قول الزهري ورواه الليث عن بن شهاب باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمرها ولعقبه) (1) ورواه الأوزاعي قال حدثني الزهري قالا حدثني أبو سلمة قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى لمن اعمرها هي له ولعقبه) ورواية بن أخي الزهري نحو ذلك ومعاني رواة بن شهاب كلها متقاربة واما قوله في حديث مالك عن نافع عن بن عمر انه ورث حفصة بنت عمر دارها فاسقط حرف الجر وهي لغة للعرب قال أبو الحجناء (أضحت جياد بن قعقاع مقسمة * في الأقربين بلا من ولا ثمن) (ورثتيهم فتسلوا عنك إذ ورثوا * وما ورثتك غير الهم والحزن) أراد وما ورثت منك غير الهم والحزن وقالت زينب الطثرية (مضى وورثناه دريس مفاضة * وابيض هنديا طويلا حمائله)) 1 (38 - باب القضاء في اللقطة (2))) 1449 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال (اعرف عفاصها (3) ووكاءها (4) ثم عرفها سنة (5) فان جاء صاحبها والا
(٢٤٣)