الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٥٨
واما حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فمسند صحيح معمول به وهو في معنى الحديث الأول وذلك كله يدلك على أن الصدقة على الموتى بالمال خلاف اعمال الأبدان عندهم لأنهم لا يجوز ان تقضى صلاة عن أحد عند الجميع وكذلك الصيام عند الجمهور والأكثر واما قوله في حديث هشام (افتلتت نفسها) فمعناه اختلست منها نفسها وماتت فجاة قال الشاعر (من يامن الأيام بعد صبيرة القرشي ماتا * سبقت منيته المشيب وكانت منيته افتلاتا) قال أبو بكر بن شاذان سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر (كانت بيعة أبي بكر فلتة) وقى الله شرها فقال أراد كانت فجاة وانشد قول الشاعر (وكانت ميتته افتلاتا *) قال وتقول العرب إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك رايت الهلال فلته قال خالد بن يزيد أبو مصعب فان تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقي منبر وسرير 1458 - مالك انه بلغه ان رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدفة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نخل فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك) قال أبو عمر روي هذا الحديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد أحسنها حديث بريدة الأسلمي أخبرنا عبد الله بن محمد [أخبرنا محمد] بن بكر حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني زهير قال حدثني عبد الله [بن عطاء عن عبد الله] بن بريدة عن أبيه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة قال (وجب اجرك ورجعت إليك بالميراث) (1)
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»