الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٤٠
[قال معمر وكان الزهري يفتي بذلك] قال أبو عمر هذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن قسيط وبه قال بن أبي ذئب والأوزاعي واليه ذهب أبو ثور وداود بن علي وقال الأوزاعي قلت للزهري الرجل يقول [للرجل] جاريتي هذه لك حياتك أيحل له ان يطأها قال لا قلت فقال هي لك عمري أو عمرك فيحل له فرجها قال لا حتى يبينها له انما العمرى التي لا يكون فيها للمعمر شيء ان يقول هي لك ولعقبك يعطيها له ولعقبه لا يكون للمعطي فيها مثوبة [وقال محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري حديث معمر هذا انما منتهاه إلى قوله هي لك ولعقبك وما بعده عندنا من كلام الزهري] قال وما رواه أبو الزبير عن جابر يرد حديث معمر هذا قال أبو عمر حديث أبي الزبير رواه بن جريج [والحجاج بن أبي عثمان وحماد بن سلمة وإبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير] عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن اعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته) (1) وقد رواه بن جريج أيضا عن عطاء عن جابر أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت أبو بكر الصيدلاني ببغداد قال حدثني إسماعيل القاضي قال حدثني علي بن المديني قال حدثني سفيان قال حدثني بن جريج انه سمع عطاء يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعمروا ولا ترقبوا فمن اعمر شيئا أو ارقبه فهو لورثته) (2) قال سفيان وأخبرنا عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار قال قضى طارق بالمدينة بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى في (التمهيد
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»