الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٥٦
وروى بن وهب عن مالك مثل ذلك وقال اشهب ان كان لها من أنفسها منعة في المرعى كالإبل فهي كالإبل وان لم تكن فهي كالغنم وقال الشافعي ليس البقر والإبل كالغنم لان الغنم لا تدفع عن نفسها والإبل والبقر تدفع عن أنفسها وتردان المياه وان تباعدت وتعيشان في المرعى والمشرب بلا راع فليس لأحد ان يعرض لواحدة منها قال والخيل والبغال والحمير كالبعير لان كلها قوي ممتنع من صغار السباع بعيد الأثر في الأرض كالظبي والأرنب والطير المنعتة بالاحتيال والسرعة وقال في موضع اخر جاء النص في الإبل والبقر قياسا عليها قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي في ضوال الإبل إلى قول عمر بن الخطاب ان البعير لا يؤخذ ويترك حيث وجد وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد واما الكوفيون فلم يقولوا بما روي [عن عمر] في الضوال وقال أبو حنيفة [وأصحابه] سواء كانت اللقطة بعيرا أو شاة أو بقرة أو حمارا أو بغلا أو فرسا يأخذ ذلك الواجد له ويعرفه وينفق عليه فان جاء صاحبه فاستحقه كان متبرعا بما انفق الا ان يكون انفق بأمر القاضي فيكون ما انفق على الضالة دينا في رقبتها فان جاء صاحبها دفع ذلك إليه [والا بيعت له] واخذ نفقته من ثمنها فان رأى القاضي قبل مجيء صاحبها الامر ببيعها لما راه في ذلك من الصلاح لصاحبها امر ببيعها ويحفظ ثمنها على صاحبها وان كان غلاما اجره القاضي وانفق عليه من اجرته وان ذلك في الدابة أيضا فعله قالوا ومن وجد بعيرا ضالا فالأفضل له اخذه وتعريفه والا يتركه فيكون سببا لضياعه وقد ذكرنا حجتهم في ذلك فيما تقدم والحمد لله كثيرا ((41 - باب صدقة الحي عن الميت)) 1456 - مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»