الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
قال أبو عمر روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها [وعن الأعمش عن إبراهيم ان عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لم يثب منها فهو أحق بها] الا لذي رحم وعن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال من اعطى في صلة رحم أو قرابة أو حق أو معروف فعطيته جائزة والطالب المستعزز يثاب من هبته أو ترد إليه 1444 - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فان على الموهوب له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها [قال أبو عمر نذكر في هذا الباب أقاويل الفقهاء في الهبة للثواب وقد ارجات القول في الرجوع في الهبة لذي رحم وغيره إلى باب الاعتصار في الصدقة - إن شاء الله تعالى] قال أبو عمر مذهب مالك في الهبة للثواب انها جائزة غير مردودة إذا قبضها الموهوب له كان للموهوب مطالبته بالثواب منها ذا رحم منه كان أو غير رحم الا ان يكون فقيرا يرى أنه أراد بها الصدقة عليه فلا ثواب عليه حينئذ والموهوب له مخير في ردها أو اعطاء العوض منها هذا ما لم تتغير عنده بزيادة أو نقصان فان تغيرت عنده بزيادة أو نقصان كان للواهب قيمتها يوم قبضها الموهوب له وكان إسحاق بن راهويه يذهب في ذلك إلى قول مالك وروي عن عمر وعلي وفضالة بن عبيد جواز الهبة للثواب واما الشافعي فالهبة للثواب عنده باطل مردودة ليست بشيء وهو قول أبي ثور وداود لأنها معاوضة على مجهول غير مذكور وذلك بيع لا يجوز واما أبو حنيفة وأصحابه فالهبة للثواب عندهم جائزة على نحو ما ذهب إليه مالك في ذلك وان زادت عند الموهوب له أو نقصت أو هلكت لم يكن
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»