الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٣٩
والاعمار عندهم والاسكان سواء لا يملك بذلك رقبة شيء من الأشياء وكذلك الافقار والاخبال والاطراق وما كان مثل ذلك من ألفاظ العطايا لا يملك بشيء من ذلك كله رقبة الشيء المعطى وانما تملك به منفعته على حسب حاله هذا كله قول مالك وأصحابه وهو تحصيل مذهبه 1448 - وكذلك ذكر في (الموطأ) باثر الحديث المذكور في أول الباب عن نافع ان عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى انه له قال أبو عمر لأنه كان شقيق حفصة والمنفرد بميراثها فرجعت إليه الدار بعد موتها لان الاسكان لا يملك به الا المنفعة دون الرقبة وكذلك الاعمار عند مالك وحجته في ذلك قول القاسم بن محمد ما أدركت الناس الا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا يريد ان لفظ العمرى ينفي ان يكون للمعمر من الشيء الذي اعمر الا منفعته وعمره لا غير ولم يأخذ مالك بحديثه المسند في هذا الباب عن [بن شهاب] عن أبي سلمة عن جابر وقال ليس عليه العمل [الا ما ذكره عنه يحيى بن يحيى في (الموطأ) وكان من اخر من روى عنه (الموطأ)] وروى عنه بعض أصحابه أنه قال رايت محمدا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وسمعت عبد الله يعاتب محمدا ومحمد يومئذ قاض يقول له ما لك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في العمرى - [يعني حديث بن شهاب] عن أبي سلمة [عن جابر] فيقول له محمد يا أخي لم أجد الناس على هذا فجعل عبد الله يكلمه ومحمد يأباه قال أبو عمر لم يأخذ مالك بحديث العمرى ورده بالعمل عنده وقد اخذ به بن شهاب وغيره وروى معمر عن بن شهاب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال انما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ان يقول هي لك ولعقبك فاما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»