الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٣٢
وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة ورووا ذلك عن علي - رضي الله عنه - من وجه لا يحتج به قال أبو عبد الله المروزي - رحمه الله اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - ان الهبة لا تصح الا مقبوضة وقد روي عن أحمد وهو الصحيح عنه ان الهبة إذا كانت مما يؤكل أو يوزن لم يصح شيء منها الا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة [جائزة] بالقول وان لم تقبض وذلك كله إذا قبضها الموهوب له واختلفوا في هبة المشاع وكيف القبض فيها فقال مالك هبة المشاع جائزة ولا تصح الا بقبض الجميع وتصح للشريك في المشاع إذا تخل الواهب عنها واخذها من يده وانفرد الشريك الموهوب له بها وقال الشافعي وأبو ثور واحمد وإسحاق تصح الهبة في المشاع والقبض فيها كالقبض في البيع سواء وقال أبو حنيفة وأصحابه الهبة للمشاع باطل ولا تصح الا مقبوضة معلومة مفردة كما يصح الرهن عندهم فيفرد المرتهن وكذلك الموهوب له ويقبضه ولا شركة فيه لغيره وقد بينا ذلك في كتاب الرهن ((34 - باب ما يجوز من العطية)) قال أبو عمر في هذا الباب عند جمهور رواة (الموطأ) حديث مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان في نحلة الرجل ابنه الصغير وهبته له وحيازته وهو عند يحيى في باب مفرد في اخر الأقضية وهناك نذكره كما رواه يحيى - إن شاء الله تعالى 1442 - قال مالك الامر عندنا فيمن اعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فإنها ثابتة للذي اعطيها الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي اعطيها قال وان أراد المعطي امساكها بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له وإذا قام عليه بها صاحبها اخذها
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»