للواهب فيها رجوع ان كانت لذي رحم لأنه - حينئذ - صلة خالصة له وهو قول الثوري وجملة قول الكوفيين في الهبة للثواب ان كل هبة وقعت على شرط عوض فهي والعوض منها على حكم الهبة لا تصح ما لم تقبض ويمنع كل واحد [منها صاحبه ان شاء فان مضت وقبض العوض منها فهي كالبيع ويرد كل واحد] منهما ما وجد فيه العيب من ذلك ان شاء وقال أحمد بن حنبل ليس لأحد رجوع ولا ثواب في هبة ولا هدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) (1) وهو قول داود وأهل الظاهر حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن عمر قال حدثني سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) (1)) 1 (36 - باب الاعتصار (3) في الصدقة)) 1445 - قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فاشهد له على صدقته فليس له ان يعتصر (4) شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويامنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه فليس لأبيه ان يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المراة الرجل
(٢٣٥)