الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٢٩
وليس ذلك عندهم لغير الأب الا ان الام عندهم إذا وهبت لابنها شيئا وهم أيتام لم ترجع في هبتها لأنها في معنى الصدقة حينئذ وان لم يكونوا أيتاما وكان أبوهم حيا كان لها ان ترجع فيما وهبته لولدها هذا هو الأشهر عن مالك وقد روي عنه انها لا ترجع أصلا ولم يختلف عن مالك ان الجد لا يرجع فيما وهب لابن ابنه وكذلك لم يختلف قول مالك وأصحابه ان الولد إذا وهب له أبوه هبة ثم استحدث الولد دينا داينه الناس عليه من اجل الهبة أو نكح لم يكن للأب - حينئذ - الرجوع في شيء من هبته لولده وهذا كله في الهبة فاما الصدقة فإنه لا رجوع فيها للأب ولا لغير أب بحال من الأحوال لان الصدقة انما يراد بها وجه الله تعالى وما أريد به وجه الله لم يجز الاعتصار والرجوع فيه وسنذكر ما لسائر العلماء من المذاهب في الرجوع في الهبة في باب الاعتصار في الهبة - إن شاء الله تعالى أولى المواضع بذلك وانما ذكرنا هنا قول مالك لما ارتبط به من معنى الحديث المسند واما قول أبي بكر في حديث عائشة هذا انما هما أخواك وأختاك فقالت له عائشة انما هي أسماء فمن الأخرى فأجابها أبو بكر وقال (ان ذا بطن بنت خارجة أراها جارية فهذا منه - رضي الله عنه - ظن لم نخطئه فكانت ذو بطن بنت خارجة جارية اتت بعده فسميت أم كلثوم واما بنت خارجة فهي زوجته واسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الذي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر إذ قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخى بين المهاجرين والأنصار وكان قول أبي بكر ظنا كاليقين والعرب تقول [ظن الحليم مهابة وتقول] أيضا (من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه) وتقول أيضا (الظن مفتاح اليقين) وقال أوس بن حجر (الألمعي الذي يظن لك الظنن * كان قد رأى وقد سمعا
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»