الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٢٤
يرده الا ويرد معه ما نقصه اللبس والأكثر يقولون إنه لا يرده وان له قيمة العيب ((33 - باب ما لا يجوز من النحل (1))) 1439 - مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشيرا اتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اكل ولدك نحلته مثل هذا) فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارتجعه) قال أبو عمر قال صاحب كتاب (العين) النحل والنحلة العطايا [بلا استعاضة] وقيل في قوله عز وجل * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * [النساء 4] أي هبة من مال اله تعالى لمن وفريضة عليكم وبهذا المعنى روى جماعة أصحاب بن شهاب هذا الحديث الا ان بعضهما قال فيه (فارتجعه) وبعضهم قال (فاردده) والمعنى عندهم فيه واحد وقد تابعه على هذا المعنى هشام بن عروة [عن أبيه عن النعمان بن بشير] [على اختلاف في ذلك وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير] جماعة منهم الشعبي بألفاظ مختلفة قد ذكرتها في (التمهيد) وأثبتها هناك بالأسانيد قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني أبو قلابة قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير ان أباه نحله نحلا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»