الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٣٣
قال مالك ومن اعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي اعطيها بشاهد يشهد له انه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا احلف الذي اعطى مع شهادة شاهده فان أبى الذي أعطي ان يحلف حلف المعطي وان أبى ان يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذ كان شاهد واحد فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له قال مالك ومن اعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطى عطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه فان أراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها اخذها قال أبو عمر قد تقدم القول في هذا كله وأوضحنا فيه مذهب مالك ومذهب غيره من الفقهاء في الباب قبل هذا والذي دعانا إلى ما ذكره هناك قول أبي بكر الصديق لعائشة فيه (لو كنت حزتيه وجددتيه لكان لك وانما هو اليوم مال الوارث) وقول عمر فيه أيضا (ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات بن أحدهم قال مالي بيدي الحديث) وهذان الحديثان أصل حيازة الهبة في الموطأ وكذلك ذكرنا اختلاف العلماء في قبض الهبة وحيازتها في الباب قبل هذا وذكرنا عن الشافعي والكوفيين ان الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له فليس له مطالبة الواهب بها ان منعه إياها وذكرنا ان أكثر العلماء على ذلك وبالله توفيقنا ((35 - باب القضاء في الهبة)) 1443 - مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري ان عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه انما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»