الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٩٨
((27 - باب القضاء في قسم الأموال)) 1428 - مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال (بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما دار أو ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو ارض أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام) قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس وإبراهيم بن طهمان ثقة والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في (التمهيد) منها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني موسى بن داود قال حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام) واختلفت الرواية عن مالك من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له من الكفار وبين أهل الكتاب فروى سحنون وأبو ثابت عن بن القاسم قال سالت مالكا عن الحديث الذي جاء (أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية وأيما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فقال مالك الحديث لغير أهل الكتاب فاما اليهود والنصارى فهم على مواريثهم [لا ينقل الاسلام مواريثهم] التي كانوا عليها قال إسماعيل بن إسحاق قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وان كانت ظلما فإذا اسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»