الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٨٧
وقال أبو حنيفة ليس لأحد ان يحيي مواتا من الأرض الا باذن الامام ولا يملك منه شيئا الا بتمليك الامام له إياه قال أبو عمر التمليك من الامام هو اقطاعه لمن اقطعه إياه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي من أحيا مواتا من الأرض فقد ملكه اذن الامام في ذلك أم لم يأذن قال الشافعي وعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لكل من أحيا مواتا أثبت من [عطية] من بعده من سلطان أو غيره وهو قول احمد وإسحاق وأبي ثور [وداود] وقولهم في هذا الباب كله نحو قول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه من ملكه الامام مواتا فأحياه واخرجه من الموات إلى العمران فيما بينه وبين ثلاث سنين ثم ملكه فيه وان تركه ولم يعمره حتى مضت ثلاث سنين بطل اقطاع الامام إياه ذلك وعاد إلى ما كان عليه قبل اقطاع الامام ذلك قال أبو عمر ليس [عند] مالك والشافعي وأصحابهما ومن ذكرنا معهما في ذلك حد وانما هو اجتهاد الامام يؤجله على حسب ما يراه فان عمره والا يقطعه غيره ممن يعمره قال أبو عمر ذهبت طائفة من التابعين ومن بعدهم إلى أن من حجر على موات فقد ملكه واحتجوا بما رواه شعبة وغيره عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أحاط حائطا على ارض فهو له) (1) وروى عبد الرزاق عن معمر عن بن عيينة عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال كان الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض التي ليست لاحد فقال عمر من أحيا أرضا فهي له وهذا - والله أعلم - على أن التحجير غير الاحياء على ما قاله أكثر العلماء وروى بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع ناسا من جهينة [أو مزينة] أرضا فعطلوها فجاء قوم فعمروها
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»