الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٩٣
الجار وبره - إذا سأله ذلك - وهو مثل معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) (1) وهذا معناه عند الجميع الندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك وقال بن القاسم سئل مالك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره) قال مالك ما أرى ان يقضي به وما أراه الا من وجه المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم قال بن القاسم وسئل مالك عن رجل كان له حائط فأراد جاره ان يبني عليه سترة يستتر بها منه قال لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه وقال آخرون ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار وممن قال بهذا الشافعي وأصحابه واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع الجار جاره من ذلك الا ترى ان هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أرى من ذلك وقال والله لارمين بها بين أكتافكم وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب عليهم ولو كرهوا ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب وهو مذهب عمر بن الخطاب قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري والقضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله (لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه) لان هذا معناه التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب ان يجمع ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى مالك انه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى (المطلب) وروى بن نافع انه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يمنع أحدكم جاره
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»