الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٠٩
إذا سيبوها ما أبيح لهم فلا ضمان عليهم على ظاهر حديث ناقة البراء والله أعلم 1431 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها (1) فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت ان يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت والله امنعها من أربعمائة درهم فقال عمر اعطه ثمانمائة درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى امر الناس عندنا على أنه انما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها قال أبو عمر ادخل مالك هذا الحديث في كتابه (الموطأ) وهو حديث لم يتوطأ عليه ولا قال به أحد من الفقهاء ولا أرى والعمل به انما تركوه - والله أعلم - لظاهر القران والسنة المجتمع عليها فأما القران فقول الله تعالى * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * [البقرة 194] ولم يقل بمثلي ما اعتدى عليكم وكذلك قوله تعالى * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * [النحل 126] واما السنة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على الذي اعتق شقصا له في عبد بقيمة حصة شريكه بالعدل لما ادخل عليه من النقص وضمن الصحفة التي كسرها بعض أهله بصحفة مثلها وقال (صحفة مثل صحفة) واجمع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا الا مثله أو قيمته [واجمعوا انه لا يعطى أحد بدعواه] وان البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر له به المدعي عليه وقال صلى الله عليه وسلم (لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»