الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٩٥
أعليك فيه ضرر قال لا ولا أريد ان يجريه في حائطي قال أليس لك فيه منفعة أو لم يكن الا على بطنك لاجراه 1427 - مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع (1) لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف ان يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى ارضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله قال أبو عمر أكثر أهل الأثر يقولون في هذا بما روي عن عمر رضي الله عنه ويقولون ليس للجار ان يمنع جاره مما لا يضره وزعم الشافعي في كتاب الرد ان مالكا لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب وانكر على مالك انه رواه وادخله في كتابه ولم يأخذ به ولا بشيء مما [في هذا الباب] باب القضاء في المرفق في الموطأ بل رد ذلك كله برايه قال أبو عمر ليس كما زعم الشافعي لان محمد بن مسلمة رد ذلك كله برايه في ذلك خلاف رأي عمر [ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر] وكذا عبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويل الربيع الساقية وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم واعراضهم من بعضهم على بعض حرام الا ما تطيب به النفس من المال خاصة فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على الخلاف أيضا في ذلك قول أبي هريرة (مالي أراكم عنها معرضين والله لارمين بها ونحو هذا) وروى أسد بن موسى قال حدثني قيس بن الربيع عن منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرىء مسلم ان يمنع جاره خشبات يضعها على جداره) ثم يقول أبو هريرة والله لأضربن بها بين أعينكم وان كرهتم وبهذا الحديث وما كان مثله احتج من رأى القضاء بالمرفق وان لا يمنع الجار جاره وضع خشب في جداره ولا كل شيء يضره
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»