الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٩٤
ان يغرز خشبة في جداره) هل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة فقال أرى ذلك امرا دل الناس عليه وأمروا به في حق الجار قيل افترى ان يقضي به القضاة قال قد كان المطلب يقضي به عندنا وما أراه الا دليلا على المعروف واني منه لفي شك حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذن أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه) فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم وطأطأوها فقال مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وقال الربيع في البويطي عن الشافعي ليس للجار ان يمنع جاره ان يغرز خشبة في جداره لحديث أبي هريرة في ذلك وروى الشافعي وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كنت بالمدينة فأراد رجل ان يغرز خشبة في جدار جاره فمنعه فخاصمه وجاء بالبينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له عليه 1426 - مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا واخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فامره ان يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا واخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر ان يمر به ففعل الضحاك وروى بن عيينة هذا الخبر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان رجلا أراد ان يجري ماء إلى حائطه على حائط محمد بن مسلمة فأبى محمد بن مسلمة فكلم الرجل عمر بن الخطاب فقال عمر لمحمد بن مسلمة لم تنعه
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»