الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٠٢
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما تقسم كل دار وكل ضيعة على حدة ولا يقسم بعضها على بعض وحجتهم ان كل بقعة ودار تعتبر بها على نفسها لا تتعلق الشفعة دون غيرها واختلفوا فيما لا ينقسم من الدور الا على ضرر بأحد الشريكين أو بهما معا فقال مالك ما لا ينتفع بما يقسم منه اجبرا جميعا على البيع إذا احبا القسمة واقتسما الثمن وكذلك الثياب والحيوان وقال أبو حنيفة والشافعي ان اتفقا على قسمة ما لا ينتفعان به من كل شيء يملكانه قسم بينهما فان أبيا من قسمة ما فيه عليهما جميعا ضرر في القسمة لم يجبر على البيع ولا على القسمة ان شاء حبسا وان شاءا باعا وان شاءا قسما ولا يجبران على البيع ولا القسمة [ولا في الحيوان] ولا في الثياب ولا في شيء لان الله - عز وجل - يقول * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * [النساء 29] واختلفوا ان انتفع أحد منهم بنصيبه من الدار والحانوت وسائر العقار ولم ينتفع الاخر وطلبوا جميعا القسمة فاتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي انه يقسم بينهم وقال بن القاسم لا يقسم حتى يكون لكل واحد منهما ما ينتفع به وقال [مالك و] أبو حنيفة إذا طلب من ينتفع بنصيبه القسمة قسم وان لم ينتفع الاخر وتقسم العرصة عند مالك وان لم ينتفع بنصيبه واحد منهما إذا طلب واحد منهما القسمة خلاف المنزل قال ولا يقسم الطريق بالاجماع من الشركاء على ذلك وقال مالك في الحمام بين الشركاء انه يقسم قال بن القاسم وارى الحائط يقسم قال وقال مالك لا يقسم الحائط والطريق الا ان يتراضى الورثة على قسمته اما الحمام فهو عرصة كالبيت الصغير وقال الليث ما كان ينقسم فإنه يقسم ولا يباع وما كان من دار لا تنقسم والحمام والحانوت فإنه يباع ويقسم الثمن الا ان يشتريه بعض الشركاء باغلى ما يوجد من الثمن فيكون أولى قال أبو عمر روى بن الماجشون عن مالك ان الحمام لا يقسم لأنه يصير غير حمام
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»