وهو قول جماعة فقهاء الأنصار روى يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن سعيد [بن المسيب قال إذا مات الميت يرد الميراث لأهله ويزيد بن زريع عن سعيد] عن أبي معشر عن إبراهيم قال من اسلم على ميراث قبل ان يقسم أو اعتق على مراث قبل ان يقسم فليس لواحد منهما شيء وجبت الحقوق لأهلها حيث مات وقال شعبة سألت الحكم وحمادا عن رجل اسلم على ميراث فقالا ليس له شيء وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وبن أبي ليلى ان مات مسلم وله ولد نصارى ثم اسلموا ولم يقسم ميراثه حتى اسلموا فلا حق لهم وقعت المواريث قبل ان يسلموا قال وأخبرنا معمر عن الزهري سمعة يقول إذا وقعت المواريث فمن اسلم على ميراث نفذ فلا شيء له وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث والأوزاعي والثوري وعليه العمل وبالله التوفيق 1429 - قال مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة (1) ان البعل (2) لا يقسم مع النضح (3) الا ان يرضى أهله بذلك وان البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها وان الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب انه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة قال أبو عمر اختلف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين والدور على ما أصف لك فمذهب مالك ما ذكره بن القاسم وغيره عنه أنه قال إذا كانت الدور متقاربة والغرض فيها متقاربا قسمت قسما واحدا وان افترقت البقاع واختلفت الاغراض قسمت كل دار على حدة وكذلك الأرضون والقرى
(٢٠١)