الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٩٩
قال أبو عمر روى بن نافع واشهب وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ومطرف عن مالك ان ذلك في الكفر كلهم المجوس ومشركي العرب وأهل الكتاب وجميع أهل الملل ذكره بن حبيب عنهم وكذلك روى اصبغ عن بن القاسم انه اجابه في معنى هذا الحديث بذلك على ما ذكرناه عنه في (التمهيد) وهذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه وظاهره ولان الكفر لا تفترق احكامه فيمن اسلم منهم انه يقر على نكاحه ويلحقه ولده وعند مالك وأصحابه ان أهل الكفر كلهم في الجزية سواء كما هم عند الجميع في مقاتلتهم وسبي ذراريهم في الدنيا وفي الخلود في النار فلا وجه لفرق بين شيء من احكامهم الا ما خصته السنة فيسلم لها كما خصت الكتابيين في اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ومحال ان يكون جماعة مؤمنون يقتسمون ميراثهم على شريعة الكفر وهو قول [بن شهاب و] جمهور أهل العلم بالحجاز والعراق وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه فان اسلم بعض ورثة الميت بعد موته وبعد قسم الميراث أو اعتق فلا شيء له من الميراث لأنه وجب يوم مات الموروث هذا قول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور التابعين الا قوما من أهل البصرة ورواية جاءت عن عمر وعثمان من روايتهم اسنادها ليس بالقائم رواها حماد بن زيد [عن أيوب] عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة ان انسانا من أهله مات وهو على غير دين الاسلام قال فورثته ابنته دوني وكانت على دينه ثم إن جدي اسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي وترك نخلا فأسلمت وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى انه من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فإنه نصيبه فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في الآخرة وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة العنزي عن عبد الله بن الأرقم - كاتب عمر - ان عمر بن الخطاب قال من اسلم على ميراث قبل ان يقسم صار الميراث له باسلامه واجبا وروى يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»