الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٠٣
وروى بن القاسم واشهب عنه انه يقسم وهو قول اشهب وقال بن القاسم لا يقسم وقال الشافعي إذا كان واحد منهم ينتفع بنصيبه قسمته وان لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم - يعني إذا تراضوا على ذلك - فإذا لم يتراضوا بالقسمة لما عليهم فيها من الضرر وطلبها أحدهم ممن له في القسمة نفع بنصيبه أو لا نفع له لم يجبروا الا ان يكونوا إذا اجتمع الذين لا يريدون القسمة فينتفعوا بنصيبهم فيجمعهم فيبرز للطالب نصيبه قال أبو عمر احتج من رأى قسمة العقار كله وان غيرته القسمة عن اسمه وحاله إذا دعا أحد الشركاء إلى ذلك بظاهر قول الله عز وجل * (مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) * [النساء 7] واحتج من خالفه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وهو لفظ محتمل للتأويل لا حجة فيه وأحسن منه وأوضح ما رواه بن جريج عن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن أبي بكر [بن محمد] بن عمرو بن حزم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعضيه على أهل المواريث الا ما حمل القسم) والتعضية التفرقة في اللغة يقول لا قسمة بينهم الا فيما احتمل القسم والله أعلم واما اختلاف أصحاب مالك في قسمة الأرض البعل منها والسقي فذكر بن عبدوس عن سحنون في قول مالك في موطئه لا يقسم النضح مع البعل الا ان يرضى أهله بذلك قال سحنون فحمل هذه اللفظة على أن الشركاء تراضوا بذلك واما بالسهم فلا ينبغي قال بن عبدوس وأصحاب مالك على ذلك الا اشهب فإنه يقول يجمع لمن أراد الجمع ويفرق لمن أراد التفرقة وهو خلاف لقول مالك حيث يقول لا يجمع بين رجلين في القسم قال بن عبدوس ومعنى قول اشهب انه يجعل سهم الذين أرادوا الجمع بينهما واحدا وسهم الذين أرادوا التفرقة بينهما خلاف وهو خلاف جميع أصحاب مالك
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»