معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٩٩
بسم الله الرحمن الرحيم 32 - كتاب النفقات 997 - [باب] وجوب النفقة للزوجة 4740 - أنبأئي أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تبارك وتعالى:
* (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) * قال: وقول الله * (ذلك أدنى ألا تعولوا) * يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقه امرأته وقوله: * (ألا تعولوا) * أن لا تكثروا من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها.
4741 - وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: * (ألا تعولوا) * فذكره.
قال أحمد:
قد روينا هذا التفسير عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»