معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٠٢
((أنفقه على ولدك)).
قال عندي: آخر. قال:
((أنفقه على أهلك)).
قال عندي آخر. قال:
((أنفقه على خادمك)).
قال: عندي آخر. قال:
((أنت أعلم)).
قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث:
يقول ولدك أنفق علي إلي من تكلني.
تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني.
يقول خادمك أنفق علي أو بعني.
998 - [باب] قدر النفقة 4747 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) *. الآية.
فذكر نفقه المقتر والموسع ثم قال:
وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في دفعه إلى الذي
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»