معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم 965 - [باب] ذكر المرمى بالمرأة قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن:
ورمى العجلاني امرأته برجل بعينه فالتعن ولم يحضر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المرمى بالمرأة.
فاستدل به على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد.
وقد ذكرنا حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وليس فيه ذكر إحضار المرمى بالمرأة كما قال الشافعي ها هنا.
وقد قال في الإملاء المسموع من أبي سعيد بإسناده:
وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء وسماه لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وذكر أنه رآه عليها وسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شريكا فأنكر فلم يحلفه فكذلك
(٣)
الذهاب إلى صفحة: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»