معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٠٤
مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا.
فإن طلقوا بعثوا بنققة ما حبسوا.
1000 - [باب] الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما 4749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له - والله أعلم - حبسها على نفسه يستمتع بها و [منها] عن غيره تستغني به وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته.
وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعا وعطشا وعريا.
قال: فأين الدلالة على التفريق بينهما؟
قال الشافعي:
قلت: قال أبو هريرة:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة:
تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني.
ويقول خادمك أنفق علي أو بعني.
قال: فهذا بيان أن عليه طلاقها.
قلت: أما نص فلا وأما بالاستدلال فهو يشبه والله أعلم.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»