معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٩٨
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن جريج وأيوب وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة.
وفي حديث ابن أبي حسين قال:
((كيف وقد قيل)).
4739 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
إعراضه [صلى الله عليه وسلم] يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه. وقوله:
((وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما)).
يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل أنها أخته من الرضاعة.
وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما.
قال أحمد:
وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع.
وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها: دونك امرأتك.
وروي عنه أنه قال:
يجوز فيه رجلان أو رجل وامرأتان.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»