معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٨٨
4722 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالم خمس رضعات / يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه إبنا.
4723 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج - أظنه عن أبي هريرة - قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.
قال أحمد:
وكذلك رواه الزهري عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة موقوفا.
ورواه محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ويحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن)).
4724 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق فذكره.
4725 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»