معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٩٤
وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث الليث عن عقيل عن الزهري كما:
4732 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة زوج الني [صلى الله عليه وسلم] تقول:
أبى سائر أزواج النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة.
زاد مسلم في روايته: ولا رائينا.
قال الشافعي:
وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم.
واحتج أيضا بقول الله عز وجل:
* (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها.
وبسط الكلام فيه.
4733 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر:
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب / فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»